الشيخ علي پناه الاشتهاردي

13

مدارك العروة

[ 1 ] والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة .